روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | هبة الابن إن ادخرها الأب لولده ثم مات.. فهل تدخل في التركة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > هبة الابن إن ادخرها الأب لولده ثم مات.. فهل تدخل في التركة


  هبة الابن إن ادخرها الأب لولده ثم مات.. فهل تدخل في التركة
     عدد مرات المشاهدة: 1453        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال.. الشيخ الفاضل: بعث أخي مالا لوالدي فتم إيداعه في حساب والدي في البنك ولكن رفض والدي التصرف فيه وقال لوالدتي هذا المال لولدي، ولن أتصرف فيه وسوف أحتفظ به له كادخار، لأنه من الممكن أن يحتاجه في يوم من الأيام، فتوفي والدي ـ رحمة الله عليه ـ قبل أن يرجع المال لولده، فهل يدخل المال في حصر الإرث ويقسم على الورثة؟ أم يتم سحبه وإرجاعه للولد؟.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيحتمل أن الولد أرسل هذا المال كوديعة عند والده، فإن كان وديعة فلا يعتبر تركة، بل يرد للولد، ويحتمل أنه أرسله كهبة وظاهر ما جاء في السؤال أن الوالد رفض قبولها وصرح بذلك لزوجته واحتفظ بالمال وادخره لولده وعليه، فهذا المال لا يدخل في التركة، وإنما هو ملك للولد، جاء في المغني في باب الهبة:

وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبُولِ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ، بَطَلَتْ وَجْهًا وَاحِدًا، لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتِمَّ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَوْجَبَ الْبَيْعَ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبُولِ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَإِذَا قُلْنَا: إنَّ الْهِبَةَ لَا تَبْطُلُ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ، بَطَلَ الْإِذْنُ، وَجْهًا وَاحِدًا، لِأَنَّ الْمَيِّتَ إنْ كَانَ هُوَ الْوَاهِبَ فَقَدْ انْتَقَلَ حَقُّهُ فِي الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ إلَى وَارِثِهِ، فَلَمْ يَلْزَمْ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْهُوبَ لَهُ، فَلَمْ يُوجَدْ الْإِذْنُ لِوَارِثِهِ، فَلَمْ يَمْلِكْ الْقَبْضَ بِغَيْرِ إذْنٍ. اهـ.

والله أعلم.

الكاتب: أ. سارة فريج السبيعي

المصدر: موقع إسلام ويب